الشيخ الكليني
32
الكافي
( باب ) * ( ان الام لا تأكل من العقيقة ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ولا بأس بأن تعطيها الجار المحتاج من اللحم ( 1 ) . 2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، قال . وللقابلة الثلث من العقيقة فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا لأهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كل أحد إلا الام ( 2 ) . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال : لا تطعم الام منها شيئا . ( باب ) * ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة عليها السلام ) * * ( عقا عن الحسن والحسين عليهما السلام ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عق رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحسن عليه السلام بيده وقال :
--> ( 1 ) أي الام تعطى حصتها إلى الجار المحتاج . ( 2 ) المشهور كراهة أكله للأبوين وظاهر المصنف انه لا كراهة إلا للام .